الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
وبه: كان-صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ خلل لحيته (1) .وبه: (أن أهل قباء كانوا يجمعون).وبه: مرفوعا: (لا يحرم الحلال الحرام (2))... وله غير ذلك.قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (3) .قلت: توفي على الصحيح في سنة إحدى وسبعين ومائة.وحديثه يتردد فيه الناقد أما إن تابعه (4) شيخ في روايته فذلك حسن قوي- إن شاء الله-.__________= (2230) من طريق محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".والعراف: هو المنجم الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله به أو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما وأخرج أبو داود (3904) من حديث أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " من أتى كاهنا فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " وأخرجه أحمد 2 / 408 476 والترمذي (135) وابن ماجه (639) والدارمي 1 / 259 وسنده قوي.(1) لكن في الباب ما يشهد له فيتقوى به.فقد أخرج الترمذي: (31) وابن ماجه:(430) وابن الجارود: ص 43 والحاكم: 1 / 149 من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان " أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته ".وأخرج أبو داود: (145) من حديث أنس: " أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذاا أمرتي ربي ".فالحديث صحيح بهذين الشاهدين.وله شواهد أخرى من حديث عائشة وأبي أمامة وعمار.(انظر: تلخيص الحبير: 1 / 85- 87).(2) وأخرجه ابن ماجه: (2015) في النكاح من طريق يحيى بن معلى بن منصور عن إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " لا يحرم الحرام الحلال ".وإسحاق بن محمد صدوق لكنه كف فساء حفظه.وعبد الله بن عمر ضعيف وقد قالوا في معناه: إن الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة ".وبه يقول الشافعي وهو قول مؤوف لان الخبر فيه غير صحيح.(3) لقد علم بالتتبع أنه لا يقصد بهذا التعبير التوثيق وإنما يرد بن أن المترجم يكتب حديثه للمتابعة والاعتضاد.(4) أي: إذا تابعه على رواية الحديث من هو في درجته أو أعلى منه فيتقوى الحديث بهما ويصير حسنا.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 341 - مجلد رقم: 7
|